ضوابط تقديم طلبات تمليك وتحويل سندات الاراضي الزراعي الى سكني 2023

ما هو قانون ١١٧ للاراضي الزراعية؟ , ما هو قانون 35؟ , ما هو العقد الزراعي؟ , هل يجوز بيع العقد الزراعي؟ , قرار تمليك الأراضي الزراعية 2022 , كتاب تمليك الاراضي الزراعية ,قانون تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية , عقد زراعي 117 , قرارات الأراضي الزراعية ., قرار مجلس قيادة الثورة رقم 80 لسنة 1970 , قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 2002

شروط وتعليمات لتحويل الاراضي الزراعي الى سكني بقرار من مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء بالموافقه على تحويل الاراضي الزراعيه المشيد عليها دور سكنيه من جنسها الطابو الزراعي الى جنس الطابو السكني لكن بشروط يجب توفرها للتمليك تعرف عليها من خلال البنود والتفاصيل ادناه من مجلس الوزراء ..

ضوابط مجلس الوزراء لتمليك وتحويل الاراضي الزراعي الى سكني طابو

1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.

6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.

7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي :-

أ‌- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.

ب‌- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.

ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.



انتهى الموضوع احبتي
تحياتي لكم
ادارة محب التدوين 
وتمنياتي لكم بالموفقيه والنجاح وبلوغ اعلى المراتب
شكرا لكم لمتابعه المنشور الى النهايه
🔸▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬🔸
التعريف بالموقع : 
هذا الموقع تابع لادارة محب التدوين بشكل رسمي وكل ما ينشر في الموقع يخضع للمراقبة والموقع غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل الموقع اي مسؤولية قانونية حيال ذلك
تعليمات مجلس الوزراء لتمليك وتحول الاراضي الزراعيه الى سكنيه 
الاستاذ احمد مهدي
بواسطة : الاستاذ احمد مهدي
الاستاذ احمد مهدي كاتب مقالات ، احب التدوين ، واحاول بكل جهد ان اقدم لكل الطلاب ما هو مفيد لهم واتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق محبكم الدائمي ( احمد مهدي شلال ) مقالات منوعه - اخبار تربويه ومنوعه - دروس رياضيات - العاب وترفيه



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-