بالوثيقة | المالية توضح اعتبار الترفيع والاستحقاق من تاريخ صدور قرار الترفيع

وزارة الماليه توضح بالوثيقة تاريخ الترفيع والمستحقات الماليه للموظفين

كتاب وزارة الماليه بخصوص ترفيع الموظفين وتاريخ الاستحقاقات المالية من خلال الوثيقة المبينه والموضحة ادناه بالتفصيل , بتاريخ 2024/2/15 .

 تاريخ الترفيع وتاريخ المستحقات المالي في الكتاب الوارد


بحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ الخامس عشر من شهر شباط الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "ترفيع الموظف محكوم بالمادتين 6 و7 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل".

واضافت: "في حال توفر الشروط المقررة قانونا كافة فأن امر الترفيع يصدر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وان ذلك الاستحقاق ينصرف الى العنوان الوظيفي في الدرجة التي ينتقل اليها الموظف للدرجة - التالية لدرجته مباشرة لاسيما وان الدرجة الوظيفية من الشروط الواجب توفرها عند النظر باستحقاق الموظف المرشح للترفيع وحيث ان توفرها يتم عن طريق اجراء الحذف والأحداث".

واشارت الى أنه "لا يمكن ترتيب اثار مالية على درجة وظيفية لم تكن موجودة وكون الموظف لم يباشر في عنوانه الجديد المرفع اليه الابعد صدور أمر الترفيع وان القرارات الادارية التي يترتب عليها اثرا ماليا تخضع لقاعدة عدم الرجعية عليه لاسند للمطالبة بالمستحقات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق".

تعليقات