النص الكامل لقانون وزارة التربية العراقي رقم 22 لسنة 2011

النص الكامل والمنظم: قانون وزارة التربية العراقي رقم (22) لسنة 2011

الوقائع العراقية - التشريعات الرسمية قانون رقم 22 لسنة 2011
يُمثل قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 الركيزة التشريعية الأساسية التي تنظم الهيكل الإداري والمؤسساتي للعمل التربوي والتعليمي في العراق. نضع بين أيدي الباحثين، القانونيين، والتربويين النص الكامل والمبوب بحسب الفصول والمواد لتسهيل القراءة والاطلاع والنسخ المباشر.
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (3) من المادة (73) من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/9/2011 إصدار القانون الآتي:
الفصل الأول: التأسيس والأهداف والوسائل
المادة 1
تؤسس وزارة تسمى (وزارة التربية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التربية أو من يخوله.
المادة 2 (أهداف الوزارة)
تهدف الوزارة إلى ما يأتي:
1. تنشئة جيل واعٍ مؤمن بالله والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضاً وشعباً وبالقيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير مؤمناً بالتعليم كعامل أساس لتقدم المجتمع معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني منفتح على الثقافات العالمية.
2. تنشئة جيل ينبذ جميع صيغ التعصب والتمييز بما ينسجم مع أحكام الدستور.
3. توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة وأساليب التفكير المعاصرة.
4. تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً وروحياً.
5. تعزيز دور التربية والتعليم في الحياة والعمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع وتحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل للموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.
المادة 3 (وسائل تحقيق الأهداف)
تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:
• وضع السياسة التربوية الموجهة لأنشطتها بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
• إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
• وضع برنامج إعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير هذه البرامج.
• فتح رياض الأطفال والمدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وإدارتها والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي.
• إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم وأنواعه وتهيئة وسائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها.
• وضع نظم وأساليب التقويم والامتحانات والإرشاد التربوي والنفسي والمهني.
• تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية بالتنسيق مع المجالس البلدية وتعزيز دور مجالس الآباء والمعلمين.
• توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وإدامتها مع الجهات ذات العلاقة.
الفصل الثاني: الوزير
المادة 4
- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلات واختصاصاتها الإدارية والمالية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل أي من وكلاء الوزارة أو المديرين العامين بعض مهامه.
- للوزارة وكيل أو أكثر لا يزيد عددهم على ثلاثة، ولمستشار أو أكثر بدرجة خاصة لا يزيد عددهم على اثنين يقدمون المشورة للوزير.
الفصل الثالث: الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة 5 (تشكيلات الوزارة)
أولاً - تشكيلات مركز الوزارة: مكتب المفتش العام (سابقاً)، المديريات العامة (التخطيط التربوي، الشؤون الإدارية، الشؤون المالية، المناهج، التعليم العام والأهلي والأجنبي، التعليم المهني، التربية الرياضية، العلاقات الثقافية، الإشراف التربوي، الدراسة الكردية، الدراسة التركمانية، الدراسة السريانية، إعداد المعلمين والتدريب، التقويم والامتحانات)، قسم الشؤون القانونية، قسم العقود، مركز البحوث والدراسات، مديرية التلفزيون التربوي، قسم ضمان الجودة، وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي ومكتب الوزير.
ثانياً - التشكيلات المرتبطة بالوزارة: أ) المديريات العامة للتربية في المحافظات. ب) الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية. ج) الكلية التربوية المفتوحة.
المادة 6 و 7
تحدد شروط ومؤهلات مديري العامين ومديري الأقسام وعميد الكلية التربوية المفتوحة، وتتمتع التشكيلات ذات الاستقلال المالي بالشخصية المعنوية.
الفصل الرابع: مراحل التعليم وأنواعه
المادة 8 إلى المادة 17 (مراحل التعليم)
• مرحلة التعليم الابتدائي: مدتها (6) سنوات، والتعليم الابتدائي عام وموحد وإلزامي لمن يكمل السادسة من العمر.
• مرحلة التعليم الثانوي: مدتها (6) سنوات (مستوى متوسط 3 سنوات ومستوى إعدادي 3 سنوات ينقسم إلى عام ومهني).
• التعليم الأساسي: مدته (9) سنوات (ابتدائية ومتوسطة) ويُطبق تدريجياً.
• مجانية التعليم: التعليم في رياض الأطفال والمدارس والمعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجاني.
• العام الدراسي: لا تقل مدة العام الدراسي عن (32) أسبوعاً عدا العطل، ولا تقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (30) ساعة.
• تعليم اللغات: للوزارة فتح مدارس باللغتين العربية والكردية، وتوفير حق تعلم اللغات للتركمان والسريان والأرمن بلغاتهم الأم.
الفصل الخامس: المناهج والتقويم والامتحانات
المادة 18 إلى المادة 22
• تضع الوزارة المناهج والخطط الدراسية وتعمل على تطويرها وتوفير الكتب المدرسية وأدلة المعلمين.
• تُجرى الامتحانات العامة والمدرسية وفق تعليمات تحدد مواعيدها وأسس ضبطها.
• يُمنح الناجحون في الامتحانات العامة شهادات التخرج الرسمية الخاصة بكل مرحلة.
الفصل السادس: الهيئات التعليمية والتدريسية
المادة 23 إلى المادة 27
• شروط تعيين المعلم: يحمل مؤهلاً تربوياً لا يقل عن الشهادة الجامعية الأولية، أو دبلوم لا تقل دراسته عن سنتين بعد الإعدادية أو 5 سنوات بعد المتوسطة.
• شروط تعيين المدرس: يحمل مؤهلاً تربوياً لا يقل عن الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس).
• المخصصات المالية: منح منتسبي وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (150) ألف دينار شهرياً.
• حملة الشهادات العليا: يتمتع حملة الماجستير والدكتوراه بمنتسبي التربية بجميع حقوق وامتيازات أقرانهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق قانون الخدمة الجامعية.
الفصل السابع: التعليم الموازي ومحو الأمية
المادة 28 و 29
تتولى الوزارة تطوير التعليم الموازي (اللامدرسي) لتعليم الكبار وتمكينهم من النمو الثقافي والمهني، وللوزارة فتح مدارس للتعليم المسائي لتمكين المواطنين من الجمع بين العلم والعمل.
الفصل الثامن: التعليم الأهلي والأجنبي
المادة 30 و 31
لِلوزير منح إجازات تأسيس رياض الأطفال، معاهد اللغات ودورات التقوية، والمدارس الابتدائية والثانوية الأهلية للأشخاص العراقيين أو الأجانب (بموافقة مجلس الوزراء)، وفق شروط وضوابط مالية وتربوية وإدارية تؤول أجورها لصندوق التربية.
الفصل التاسع: أحكام مالية
المادة 32 و 33
تتكون موارد الوزارة من التخصيصات المرصودة في الموازنة العامة، إضافة إلى المنح والهبات والتبرعات داخل العراق (أو خارجه بموافقة مجلس الوزراء)، وتُعفى الأجهزة والمستلزمات المستوردة للغرض التربوي من الرسوم الكمركية.
الفصل العاشر: أحكام عامة وختامية
المادة 34 إلى المادة 43
• تشكيل مجلس للكشافة والمرشدات واستحداث أقسام للتربية في الأقضية والنواحي.
• عدم سماع الدعاوى: لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام ضد الوزارة أو المدارس في القضايا الفنية المتعلقة بالامتحانات أو العقوبات الانضباطية للطلاب.
• الإلغاء والنافذ: يُلغى قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998، وتبقى الأنظمة والتعليمات غير المتعارضة نافذة لحين صدور ما يحل محلها، ويُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خلاصة قانونية: يُعد قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 المرجع القانوني الأهم الذي يحكم العملية التربوية والتعليمية في العراق، حيث يضمن حقوق الكوادر التدريسية، وينظم صلاحيات الوزارة والمديريات العامة في عموم المحافظات.
النص الرسمي المنشور لقانون وزارة التربية العراقي رقم 22 لسنة 2011 | جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية العراقية.
تعليقات