دليل الطالب الجامعي تعليمات انضباط الطلبة في الجامعات والكليات العراقية سلم العقوبات والفصل

دليل تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007 المعدلة

🏛️

إلى جميع طلبة الجامعات والكليات والمعاهد العراقية

نضع بين أيديكم الملحق رقم (7) من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة)، والمتضمن النص الكامل لـ تعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 والمعدلة بالتعليمات رقم 169 لسنة 2018.

💡 تذكير قانوني: السلوك الجامعي المنضبط يؤثر إيجاباً على الطالب عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.

📌 المادة (1): الواجبات العامة والالتزامات الجامعية

يلتزم الطالب الجامعي في جميع الأوقات داخل الحرم الجامعي بالضوابط الأخلاقية والقانونية التالية:

1. التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن الوزارة ومؤسساتها (الجامعة، الهيئة، الكلية، المعهد).
2. عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء، وتجنب تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية قولاً أو فعلاً.
3. عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.
4. تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي القويم، والالتزام بالاحترام المتبادل للإدارة والهيئة التدريسية والموظفين والطلبة.
5. الامتناع عن أي عمل يخل بالنظام والسكينة داخل الحرم الجامعي أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به.
6. المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الكلية أو المعهد وعدم الإضرار بها.
7. عدم الإخلال بحسن سير المحاضرات والندوات والأنشطة المقامة داخل الحرم الجامعي.
8. التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة مع مراعاة خصوصية كل جامعة أو هيئة.
9. حظر الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة طائفية أو قومية عبر الملصقات واللافتات والندوات، ومنع دعوة الشخصيات الحزبية لإلقاء محاضرات ترويجية داخل الحرم.
10. عدم استعمال الهاتف النقال أو أجهزة الحاسوب بشكل يسيء للآداب العامة وعلاقات الزمالة.
11. منع الحضور إلى الكلية أو المعهد في حالة سكر أو تحت تأثير أي مادة مخدرة منعاً باتاً.

⚖️ سلم العقوبات الانضباطية والمخالفات المترتبة عليها

العقوبة أبرز المخالفات الموجبة للعقوبة
1. التنبيه
(المادة 2)
- عدم التقيد بالزي الموحد المقرر.
- الإساءة لعلاقات الزمالة أو التجاوز بالقول على أحد الطلبة.
2. الإنذار
(المادة 3)
- ارتكاب فعل يستوجب التنبيه مع سبق معاقبته بالتنبيه.
- الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة في المؤسسة الجامعية.
3. الفصل المؤقت (30 يوماً)
(المادة 4)
- تكرار مخالفة تستوجب الإنذار بعد معاقبته به.
- التجاوز بالقول على منتسبي الجامعة من غير التدريسيين.
- التشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه.
- وضع ملصقات مخلة بالنظام العام والآداب داخل الحرم.
4. الفصل المؤقت (سنة دراسية)
(المادة 5)
- ممارسة أو التحريض على التكتلات الطائفية أو الحزبية.
- الاعتداء بالفعل على موظفي الجامعة، أو التجاوز بالقول على التدريسيين.
- استخدام العنف، الابتزاز، أو التهديد بالسلاح وحمله داخل الكلية.
- تعمد إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، أو ارتكاب النصب والاحتيال.
5. الفصل النهائي وترقين القيد
(المادة 6)
بقرار من مجلس الجامعة عند: تكرار مخالفات المادة (5)، الاعتداء بالفعل على تدريسي، ارتكاب فعل منافٍ للأخلاق، التزوير، أو الحكم بجناية/جنحة مخلة بالشرف.

🚫 حالات الفصل النهائي من الكلية وترقين القيد (المادة 6):

أولاً: تكرار ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5).
ثانياً: الاعتداء بالفعل (الجسدي) على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين.
ثالثاً: إتيان فعل مشين ومنافٍ للأخلاق والآداب العامة.
رابعاً: تقديم وثائق أو مستندات أو كتب مزورة مع علمه بذلك أو كونه محرضاً على التزوير.
خامساً: ثبوت ارتكاب عمل يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو المشاركة فيه.
سادساً: الحكم على الطالب بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد محكوميتها عن سنة واحدة.

⚖️ الإجراءات القانونية وحقوق الطالب (المواد 7 إلى 13)

• تشكيل لجنة انضباط الطلبة (المادة 8): تشكل برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من التدريسيين (أحدهما قانوني)، ويتولى موظف إداري أمانة سر اللجنة. وإذا رأت اللجنة أن الفعل يشكل جريمة قانونية توصي بإحالته للمحكمة المختصة.
• ضمانة التحقيق (المادتان 9 و10): لا يجوز فرض أي عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة الانضباط، وتفرض العقوبات بقرار من مجلس الكلية (مع جواز تخويل العميد).
• حق الطعن واحتساب الغيابات (المادة 11): يحق للطالب المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء الإداري وفق القانون. كما لا تحتسب مدد الفصل الانضباطي من ضمن مدد الغياب المنصوص عليها بالتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000.
• إشهار العقوبة (المادة 13): يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات بالكلية أو المعهد لمدة لا تقل عن (15) يوماً، ويُبلغ بها ولي أمر الطالب تحريرياً.

📝 الزبدة وخلاصة الضوابط الجامعية:

✔ الالتزام بالزي الموحد واحترام الأساتذة والزملاء يجنبك عقوبات التنبيه والإنذار.
✔ ممارسة النشاطات الحزبية أو الطائفية أو إثارة الفتن عقوبتها الفصل المباشر لمدة سنة كاملة.
✔ الاعتداء الجسدي على التدريسيين، التزوير، أو الجرائم المخلة بالشرف تقود إلى ترقين القيد النهائي.
✔ للطالب حق قانوني مكفول بالاعتراض على قرارات الفصل لدى محكمة القضاء الإداري.

🚀 هل لديك استفسار قانوني يخص شؤون الطلبة؟

شارك هذا المنشور مع زملائك في الجامعة ليكون الجميع على دراية بحقوقهم وواجباتهم، واكتب سؤالك في التعليقات وسنجيبك بالتفصيل!

تعليقات